Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 291

  1. ٦ - كتاب مناسك الحج
  2. ٢٩ - باب: الهدي يصد عن الحرم هل ينبغي أن يذبح في غير الحرم؟

فثبت بما ذكرنا أن النبي ﷺ لم يكن صد عن الحرم، وأنَّه قد كان يصلي إلى بعضه.

ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم.

فلما ثبت بالحديث الذي ذكرنا أن النبي ﷺ كان يصلي إلى بعض الحرم استحال أن يكون نحر الهدي في غير الحرم؛ لأن الذي يبيح نحر الهدي في غير الحرم إنما يبيحه في حال الصَّدْ عن الحرم لا في حال القدرة على دخوله.

فانتفى بما ذكرنا أن يكون النبي ﷺ نحر الهدي في غير الحرم، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.

وقد احتج قوم في تجويز نحر الهدي في غير الحرم

٣٨٢١ - بما حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن خالد، عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال: خرجت مع عثمان وعلي ﵄ فاشتكى الحسين ﵁ بالسقيا وهو محرم، فأصابه برسام فأومى إلى رأسه فحلق على رأسه ونحر عنه جزورا فأطعم أهل الماء (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 291 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.