قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى هذا، وأباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع، والقارن، والمحصر، إذا لم يجدوا هديا، ولم يكونوا صاموا قبل ذلك، صاموا هذه الأيام، إلا ومنعوا فيها من سواهم، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢) فقالوا: ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك ولا عن شيء من الكفارات، ولا في تطوع لنهي النبي ﷺ عن ذلك. ولكن على المتمتع والقارن الهدي لمتعتهما وقرانها، وهدي آخر لأنهما حلا بغير هدي ولا صوم.
واحتجوا في ذلك من الآثار المروية عن رسول الله ﷺ
٣٨٢٦ - بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم الأسلمي، عن