Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 212

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة

٢١٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر. . . مثله (¬١).

٢١٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه إذا توضأ (¬٢).

٢١٥ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا عبد السلام، عن عبد الملك، قال: قلت لعطاء: أبلغك عن أحد من أصحاب النبي ﷺ أنه مسح القدمين؟ قال: "لا" (¬٣).

وقد زعم زاعم أن النظر يوجب مسح القدمين في وضوء الصلاة [لا غسلهما] (¬٤). قال: لأني رأيت حكمهما بحكم الرأس أشبه، لأني رأيت الرّجل إذا عدِم الماء فصار فرضه التيمم يُيمِّم وجهه ويديه ولا يُيَمم رأسه ولا رجليه.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 212 (SanadKitab #1547, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.