Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 317

  1. ٦ - كتاب مناسك الحج
  2. ٣١ - باب: حكم المحصر بالحج

٣٨٧١ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: من حُبِس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة (¬١).

فلما وقع في هذا الاختلاف، وقد روينا عن رسول الله ﷺ من حديث الحجاج بن عمرو، وابن عباس وأبي هريرة ﵃ ما ذكرنا من قوله يعني النبي ﷺ: "من كسر أو عرج فقد حل".

وعليه حجة أخرى ثبت بذلك أن الإحصار يكون بالمرض، كما يكون بالعدو. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر، فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن إحصار العدو يجب به للمحضر الإحلال من الحج كما قد ذكرنا.

واختلفوا في المرض، فقال قوم (¬٢): حكمه حكم العدو في ذلك إذ كان قد منعه من المضي في الحج، كما منعه العدو.

وقال آخرون (¬٣): حكمه بائن من حكم العدو.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 317 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.