Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 321

  1. ٦ - كتاب مناسك الحج
  2. ٣١ - باب: حكم المحصر بالحج

وقد يجوز أن يجد بعد ذلك فيكون قادرا على ما أوجب الله ﷿ عليه من ذلك من غير فوات لوقت شيء مما كان أوجب عليه فعله فيه.

فلما كانت هذه الأشياء يزول فرضها بالضرورة فيها، وإن كان لا يخاف فوت وقتها، فجعل ذلك وما خيف فوت وقته سواء من الصلوات في أواخر أوقاتها، وما أشبه ذلك.

فالنظر على ما ذكرنا أن تكون كذلك العمرة، وإن كان لا وقت لها أن يباح في الضرورة فيها ما يباح بالضرورة في غيرها مما له وقت معلوم.

فثبت بما ذكرنا قول من ذهب إلى أنه قد يكون الإحصار بالعمرة، كما يكون الإحصار بالحج سواء. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.

ثم تكلم الناس بعد هذا في المحصر إذا نحر هديه، هل يحلق رأسه أم لا؟.

فقال قوم (¬١): ليس عليه أن يحلق لأنَّه قد ذهب عنه النسك كله، وممن قال ذلك: أبو حنيفة، ومحمد رحمهما الله.

وقال آخرون (¬٢): بل يحلق، فإن لم يحلق حل ولا شيء عليه، وممن قال ذلك: أبو يوسف ﵀.

وقال آخرون (¬٣): يحلق ويجب ذلك عليه، كما يجب على الحاج والمعتمر.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 321 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.