Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 338

  1. ٦ - كتاب مناسك الحج
  2. ٣٣ - باب: دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام؟

٣٨٩٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير … فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: "إن الله ﷿ حبس عن أهل مكة الفيل، قال: ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد" (¬١).

فأخبر رسول الله ﷺ في هذه الآثار أن مكة لم تحل لأحد كان قبله، ولا تحل لأحد بعده، وأنها إنما أحلّت له ساعة من نهار، ثم عادت حراما كما كانت إلى يوم القيامة، فدل ذلك أن النبي ﷺ كان دخلها يوم دخلها. وهي له حلال، فكان له بذلك دخولها بغير إحرام، وهي بعد حرام، فلا يدخلها أحد إلا بإحرام.

فإن قال قائل: إن معنى ما أحل للنبي ﷺ منها هو شهر السلاح فيها للقتال، وسفك الدماء لا غير ذلك.

قيل له: هذا محال إن كان الذي أبيح للنبي ﷺ منها هو ما ذكرت خاصة إذا لم يقل "ولا تحل لأحد بعدي". وقد رأيناهم أجمعوا أن المشركين لو

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 338 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.