٣٨٩٦ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا عبد الملك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أنه كان يقول: لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم (¬١).
٣٨٩٧ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا يونس، عن الحسن، أنه كان يقول ذلك (¬٢).
٣٨٩٨ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يدخل أحد مكة إلا محرما (¬٣).
٣٨٩٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، قال: لا يدخل أحد مكة إلا محرما (¬٤).
فإن قال قائل: أفيجوز لمن كان بعد المواقيت إلى مكة أن يتمتع؟ قيل له: نعم، وهو في ذلك أيضا خلاف أهل مكة، وهذا أيضا خلاف قول أصحابنا، ولكنه النظر عندنا على ما قد ذكرنا وبينا، وحاضرو المسجد الحرام عندنا هم أهل مكة خاصة.