Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 352

  1. ٦ - كتاب مناسك الحج
  2. ٣٤ - باب: الرجل يوجه بالهدي إلى مكة، ويقيم في أهله هل يتجرد إذا قلد الهدي؟

فقد تواترت هذه الآثار عن عائشة ﵂ بما ذكرنا بما لم يتواتر عن غيرها بما يخالف ذلك.

فإن كان هذا يؤخذ من طريق صحة الأسانيد، فإن إسناد حديث عائشة ﵂ هذا إسناد صحيح، لا تنازع بين أهل العلم فيه. وليس حديث جابر بن عبد الله كذلك، لأن من رواه دون من روى حديث عائشة ﵂.

وإن كان ذلك يؤخذ من طريق ظهور الشيء، وتواتر الرواية به، فإن حديث عائشة أيضا أولى، لأن ذلك موجود فيه، ومعدوم في حديث جابر.

وإن كان ذلك يؤخذ من طريق النظر، فإنا قد رأينا الذين يذهبون إلى حديث جابر ﵁ يقولون: إن الحرمة التي تجب على باعث الهدي بتقليده إياه وإشعاره، فيحل عنه إذا حلّ الناس بغير فعل يفعله هو، فيحل به.

فأردنا أن ننظر في الإحرام المتفق عليه هل هو كذلك أم لا؟ فرأينا الرجل إذا أحرم بحج أو عمرة، فقد صار محرما إحراما متفقا عليه، ورأيناه غير خارج من ذلك الإحرام إلا بأفعال يفعلها، فيحل بها منه، ولا يحل بغيرها.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 352 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.