٢٢٢ - فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله (¬١) بن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت توضؤ ابن عمر ﵁ لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر عم ذلك؟
قال: حدثتنيه أسماء ابنة زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها، أن رسول الله ﷺ أُمِر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أُمِر بالسواك لكل صلاة.
وكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك؛ فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة (¬٢).
ففي هذا الحديث أن رسول الله ﷺ كان أمر بالوضوء لكل صلاة، ثم نسخ ذلك، فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزئ ما لم يكن الحدث.
Rujukan halaman ini:شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 218 (SanadKitab #1547, hlm. urut 221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.