Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 377

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه

٣٩٦٧ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: ثنا مجالد بن سعيد، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس، أن رجلا من قريش خطبها، فأتت النبي ﷺ، فقال: "ألا أزوجك رجلا أحبه؟ " فقالت: بلى. فزوجها أسامة (¬١).

قال أبو جعفر: فلما خطب رسول الله ﷺ فاطمة على أسامة بعد علمه بِخطبة معاوية وأبي الجهم إياها كان في ذلك دليل على أن تلك الحال يجوز للناس أن يخطبوا فيها، وثبت أن المنهي عنه بالآثار الأول خلاف ذلك، فيكون ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب ما فيه الركون إلى الخاطب، وما ذكرنا بعد ذلك ما ليس فيه ركون إلى الخاطب حتى تصح هذه الآثار، وتتفق معانيها، ولا تتضاد.

وكذلك المساومة هي على هذا المعنى أيضا، قد بين ذلك ما قد

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 377 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.