٣٩٧٣ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: حدثنا المعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن الزهري … فذكر بإسناده مثله (¬١).
٣٩٧٤ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا جعفر بن ربيعة، عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله (¬٢).
٣٩٧٥ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: حدثنا أبو الأسود، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله (¬٣). قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا قوم (¬٤)، فقالوا: لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها. وممن قال ذلك: أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
Rujukan halaman ini:شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 382 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2235)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.