Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 401

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. ٣ - : باب: الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟

٤٠٠٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال أخبرنا شريك، عن أبي ربيعة الإيادي، عن ابن بريدة، عن أبيه، رفعه مثله. يعني أن رسول الله ﷺ قال لعلي: "يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى، وليست لك الثانية" (¬١).

٤٠٠٤ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا علي بن قادم، قال: أخبرنا شريك، عن أبي ربيعة، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن علي قال: قال لي رسول الله ﷺ: "النظرة الأولى لك، والآخرة عليك" (¬٢).

قالوا: فلما حرم رسول الله ﷺ النظرة الثانية، لأنها تكون باختيار الناظر، وخالف بين حكمها وبين حكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار من الناظر، دل ذلك على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه المرأة إلا أن يكون بينه وبينها من النكاح أو الحرمة ما لا يحرم ذلك عليه منها.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 401 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.