Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 403

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. ٣ - : باب: الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟

فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها، إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام.

وقد قيل في قول الله ﷿: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]: إن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان، فقد وافق ما ذكرنا من حديث رسول الله ﷺ هذا التأويل.

وممن ذهب إلى هذا التأويل محمد بن الحسن رحمة الله عليه.

كما حدثنا بذلك سليمان بن شعيب عن أبيه، عن محمد. وهذا كله قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ﵏.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 403 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.