٤٠١٢ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان، وحماد بن زيد، قالا: ثنا شعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ: أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (¬١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها، جاز ذلك، فإن تزوجته فلا مهر لها غير العتاق. وممن قال بهذا القول، سفيان الثوري، وأبو يوسف رحمهما الله.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: ليس لأحد غير رسول الله ﷺ أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاق وإنما كان ذلك لرسول الله
Rujukan halaman ini:شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 412 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2265)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.