Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 417

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب: الرجل يعتق أمته على أن عتقها صداقها

وكان من الحجة على أبي يوسف في هذا، أن ما ذكره من وجوب السعاية عليها إذا أبت في قيمتها، قد قاله أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن رحمهما الله فما لزمهما من ذلك في قولها إذا أجابت إلى التزويج فهو لازم لهما.

وأما زفر فكان يقول: لا سعاية عليها وإن أبت، لأنه وإن كان شرط عليها النكاح في أصل العتاق، فإنما شرط ذلك عليها ببدل شرطه لها على نفسه وهو الصداق الذي يجب لها في قوله: إذا أجابت، فكان العتاق واقعا عليها لا ببدل، والنكاح المشروط عليها له بدل غير العتاق.

فصار ذلك كرجل أعتق عبده على أن يخدمه سنة بألف درهم، فقبل ذلك العبد ثم أبى أن يخدمه فلا شيء له عليه، لأنه لو خدمه لكان يستحق ذلك باستخدامه إياه أجرا بدلا من الخدمة.

فكذلك إذا كان من قول زفر في الأمة المعتقة على التزويج أنها إذا أجابت إلى التزويج وجب لها مهر بدلا من بضعها، فإذا أبت لم يجب عليها بدل من رقبتها، لأن رقبتها عتقت لا ببدل، واشترط عليها نكاح ببدل، ولا يثبت البدل من النكاح إلا بثبوت النكاح، كما لا يثبت البدل من الخدمة إلا بثبوت الخدمة.

فليس بطلانهما ولا بطلان واحد منهما بموجب في العتاق الذي وقع على غير شيء بدلا. فهذا هو النظر في هذا الباب كما قال زفر، لا كما قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد ﵏.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 417 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.