٤٠٣٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا عكرمة بن عمار، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فنزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح ونساء يبكين فقال: ما هذا؟ فقيل: نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن، فقال رسول الله ﷺ: "إن الله حرم أو أهدر المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث" (¬١).
قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار تحريم رسول الله ﷺ المتعة بعد إذنه فيها وإباحته إياها. فثبت بما ذكرنا نسخ ما في الآثار الأول التي ذكرناها في أول هذا الباب.
ثم قد روي عن أصحاب رسول الله ﷺ ورضي عنهم النهي عنها.
٤٠٣١ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا سعيد بن عفير، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، ولولا نهي عمر بن الخطاب ﵁ عنها ما زنى إلا شقي. قال عطاء: كأني أسمعها من ابن عباس: إلا شقي (¬٢).