Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 432

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. ٧ - باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها

٤٠٤٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير، قال: ثنا حميد، عن أنس قال: إذا تزوج الرجل البكر وعنده غيرها، فلها سبع، ثم يقسم. وإذا تزوج الثيب فثلاث، ثم يقسم (¬١).

٤٠٤٣ - حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا حميد، قال: سمعت أنسا، يقول مثل ذلك، وزاد أنه قال: ولو قُلتُ: إنه قد رفع الحديث لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك (¬٢).

٤٠٤٤ - حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حميد، قال: ثنا أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ لما أصاب صفية بنت حيي واتخذها أقام عندها ثلاثا (¬٣).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٤) إلى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار إن شاء سبع لها، وسبع لسائر نسائه، وإن شاء أقام عندها ثلاثا، ودار على بقية نسائه يوما يوما، و ليلة ليلة، واحتجوا فيما ذكروا بهذا الحديث، وبحديث أم سلمة ﵂

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 432 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.