٤٠٨٢ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا الليث … فذكر مثل ما ذكره ابن وهب عن الليث سواء (¬١).
فذهب قوم (¬٢) إلى أن الحائض لا ينبغي لزوجها أن يجامعها إلا كذلك، ولا يطلع منها على عورة.
واحتجوا في ذلك بفعل رسول الله ﷺ الذي ذكرنا، وممن قال ذلك أبو حنيفة ﵀.
واحتجوا في ذلك أيضا بما روي من قول رسول الله ﷺ
٤٠٨٣ - فإنه حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو الشامي، عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة فسألوه: ما للرجل من امرأته إذا أحدثت يعنون الحيض؟، فقال: سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله ﷺ، فقال: "له منها ما فوق الإزار من التقبيل والضم، ولا يطلع على ما تحته" (¬٣).