١٠ - باب: وطئ النساء في أدبارهن
٤٠٩٢ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس ذلك عليه، وقالوا: أثفرها (¬١)، فأنزل الله ﷿ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] (¬٢).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٣) إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤)، فكرهوا وطئ النساء في أدبارهن، ومنعوا من ذلك، وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل.