٤٠٩٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ﵁ قال: قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته باركة، جاء الولد أحول، فذكر ذلك للنبي ﷺ … ثم ذكر مثله (¬١).
قالوا: فإنما كان من قول اليهود ما ذكرنا، فأنزل الله ﷿ ذلك دفعا لقولهم وإباحة للوطئ في الفرج من الدبر ومن القبل جميعا، وقد روى آخرون هذا الحديث عن ابن المنكدر على ما ذكرنا وزادوا فيه "إذا كان ذلك من الفرج".
٤٠٩٧ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث، عن الزهري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن يهوديا (¬٢) قال: إذا نكح الرجل امرأة مجبية خرج ولده أحول، فأنزل الله ﷿ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] إن شئتم مجبية، وإن شئتم غير مجبية إذا كان ذلك في صمام واحد (¬٣).