فقد ضاد هذا عن ابن عمر ﵄، ما قد رواه عنه أهل المقالة الأولى مما قد ذكرناه في ذلك، والدليل على صحة هذا إنكار سالم بن عبد الله أن يكون ذلك من أبيه.
٤١٠٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا عطاف خالد، عن موسى بن عبد الله بن الحسن، أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع، عن ابن عمر ﵄، أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن. فقال سالم: كذب العبد أو أخطأ، إنما قال: لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن (¬١)، ولقد قال ميمون بن مهران: إن نافعا إنما قال ذلك بعد ما كبر وذهب عقله.
٤١٠٣ - حدثنا بذلك فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عن ميمون بن مهران (¬٢).
فقد يضعف ما هو أكثر من هذا بأقل من قول ميمون ولقد أنكره نافع أيضا على من رواه عنه.