أنه أبو بكر -ينهيان أن تؤتى النساء في دبرها أشد النهي، وكيف؟ وقد قال بذلك من هو أجل منهما (¬١).
٤١٢٨ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية الضرير، عن الحجاج، عن أبي القعقاع الجرمي، عن عبد الله بن مسعود قال: "مَحَاشُ النساء حرام" (¬٢).
٤١٢٩ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، قال في الذي يأتي امرأته في دبرها قال: اللوطية الصغرى (¬٣).
وما في هذا الباب عن أصحاب رسول الله ﷺ ورضي عنهم وتابعيهم، فأكثر من أن يستقصى، ولكنا حذفنا ذلك من كتابنا هذا لكثرته وطوله.