قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى هذا فكرهوا وطئ الرجل امرأته أو جاريته إذا كانت حبلى، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢) فقالوا: لا بأس بذلك واحتجوا في ذلك بما
٤١٣٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني عياش بن عباس، قال: أخبرني أبو النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص قال: إن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال: "لِم؟ قال: شفقا على الولد، فقال رسول الله ﷺ: "إن كان كذلك فلا، ما كان ضار فارس والروم" (¬٣).
ففي هذا الحديث إباحة وطئ الحبالى، وإخبار من رسول الله ﷺ أن ذلك إذا كان لا يضر فارس والروم، فإنه لا يضر غيرهم.