٢٤٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عايش بن أنس، قال: سمعت عليا ﵁ على المنبر يقول: كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي ﷺ فاستحييت منه، لأن ابنته كانت تحتي، فأمرت عمارا فسأله فقال: "يكفي منه الوضوء" (¬١).
قال أبو جعفر: أفلا ترى! أن عليا ﵁ لما ذكر عن النبي ﷺ ما أوجبه عليه في ذلك، ذكر وضوء الصلاة.
فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاء مما أمره به، فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة (¬٢).
وقد روى سهل بن حنيف ﵁، عن رسول الله ﷺ، ما قد دل على هذا أيضا.
٢٤٩ - حدثنا نصر بن مرزوق، وسليمان بن شعيب قالا: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف: أنه سأل النبي ﷺ عن المذي؟ فقال: "فيه الوضوء" (¬٣).