Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 46

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ١ - باب: الرجل يطلق امرأته وهي حائض، ثم يريد أن يطلقها للسنة، متى يكون له ذلك؟

٤١٦٤ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرني أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر يقول: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها" فقيل: أيحتسب بها؟ قال: فمه (¬١).

٤١٦٥ - حدثنا فهد، قال: ثنا النفيلي قال: ثنا زهير بن معاوية قال: ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر كيف صنعت في امرأتك التي طلقت؟ قال: طلقتها وهي حائض، فذكرت ذلك لعمر فأتى عمر رسول الله ﷺ فسأله، فقال: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها عند طهر" قال: فقلت: جعلت فداك، اعتدت بالطلاق الأول؟ قال: وما يمنعني وإن كنت أسأت واستحمقت (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 46 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.