Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 48

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ١ - باب: الرجل يطلق امرأته وهي حائض، ثم يريد أن يطلقها للسنة، متى يكون له ذلك؟

وخالفهم في ذلك آخرون (¬١)، منهم أبو يوسف رحمة الله عليه، فزعموا أنه إذا طلقها حائضا لم يكن له بعد ذلك أن يطلقها حتى تطهر من هذه الحيضة، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر منها. وعارضوا الآثار التي رويناها في موافقة القول الأول بما

٤١٦٧ - حدثنا نصر بن مرزوق، وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فتغيظ عليه رسول الله ﷺ، ثم قال رسول الله ﷺ: "ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله" (¬٢).

٤١٦٨ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو صالح … فذكر بإسناده مثله (¬٣).

٤١٦٩ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن نافع، عن ابن عمر ﵁ أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 48 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.