قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا معا، فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت سنة، وذلك أن تكون طاهرا من غير جماع.
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: لما كان الله ﷿ إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة، فطلقوا على غير ما أمرهم به لم يقع طلاقهم.