٤١٨٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: ثلاث تبينها عنك، وسائرها عدوان (¬١).
٤١٨٦ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن عطاء بن يسار، أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو (¬٢)، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت له، طلاق البكر واحدة؟ فقال عبد الله: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره (¬٣).