٢٥٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب، قال: ثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن -في المذي والودي-، قال: "يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة" (¬١).
٢٥٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن زياد بن فياض، عن سعيد بن جبير، قال: إذا أمذى الرجل غسل الحشفة، وتوضأ وضوءه للصلاة (¬٢).
قال أبو جعفر: فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار، فقد ثبت به ما وصفنا.
وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا رأينا خروج المذي حدثا، فأردنا أن ننظر في خروج الأحداث ما الذي يجب فيه؟.
فكان خروج الغائط، يجب فيه غسل ما أصاب البدن منه، ولا يجب غسل ما سوى ذلك إلا التطهر للصلاة.
وكذلك خروج الدم من أي موضع ما خرج -في قول من جعل ذلك حدثا-.