الثالثة ودخلت المغتسل أتاها زوجها، فقال: قد راجعتك ثلاثا، فارتفعا إلى عمر فأجمع عمر، وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة، فردها عمر عليه (¬١).
٤٢٠١ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: إذا طلق العبد امرأته ثنتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان (¬٢).
قال أبو جعفر: فهذا عبد الله بن عمر ﵄، وهو الذي روى عن رسول الله ﷺ قوله لعمر ﵁: "فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء"، لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار، إذا كان قد جعلها الحيض.
٤٢٠٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا محمد بن راشد، عن مكحول، أنه قدم بالمدينة، فذكر له سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم من حيضتها الثالثة، فلا رجعة له عليها، قال: فسألت عن ذلك