٥ - باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟
٤٢٤٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم (ح)
وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قالا جميعا: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: طلقت خالة لي، فأرادت أن تخرج في عدتها إلى نخل لها، فقال لها رجل: ليس ذلك لك، فأتت النبي ﷺ، فقال: "اخرجي إلى نخلك وجديه (¬١)، فعسى أن تصدقي، وتصنعي معروفا" (¬٢).
٤٢٤١ - حدثنا المؤذن، قال ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابرا، يقول: أخبرتني خالتي أنها طلقت ألبتة، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجال أن تخرج فأتت رسول الله ﷺ فقال: "بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفا" (¬٣).