Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 107

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟

ثم قد روي عن رسول الله ﷺ في أمر الفُريعة بنت مالك، ما

٤٢٥٥ - حدثنا يونس، قال: أخبرني أنس بن عياض، قال: أخبرني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري، عن زينب بنت كعب قالت: أخبرتني الفُريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري أنه أتاها نَعْي زوجها، خرج في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم، فقتلوه. قالت: فجئت رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله! إنه أتاني نعي زوجي، وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دور أهلي، وأنا أكره القعدة فيها، وإنه لم يتركني في مسكن، ولا مال يملكه، ولا نفقة أنفق علي، فإن رأيت أن ألحق بأخي فيكون أمرنا جميعا، فإنه أجمع لي في شأني وأحب إلي، قال: "إن شئت فالحقي بأهلك". قالت: فخرجت مستبشرة بذلك، حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد دعاني أو دعيت له، فقال: "كيف زعمت؟ " فرددت عليه الحديث من أوله، فقال: "امكثي في البيت الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فأرسل إليها عثمان فسألها، فأخبرته فقضى به (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 107 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.