Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 117

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟

٤٢٧٧ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا تبيت المتوفى عنها زوجها، ولا المطلقة إلا في بيتهما (¬١).

٤٢٧٨ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن عبد الرحمن الدؤلي، أن علقمة بن عبد الرحمن بن أبي سفيان طلق امرأة من أهله ألبتة، ثم خرج إلى العراق، فسألت ابن المسيب والقاسم وسالم ابن عبد الله وخارجة وسليمان بن يسار: هل تخرج من بيتها؟ فكلهم يقولون: لا، تقعد في بيتها (¬٢).

٤٢٧٩ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: المطلقة ثلاثا والمختلعة، والمتوفى عنها زوجها، والملاعنة لا يختضبن، ولا يتطيبن، ولا يلبسن ثوبا مصبوغا، ولا يخرجن من بيوتهن (¬٣).

فهؤلاء الذين روينا عنهم الآثار من أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين قد منعوا المتوفى عنها من السفر والانتقال من بيتها في عدتها، ورخصوا لها في الخروج في بياض نهارها، على أن تبيت في بيتها.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 117 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.