Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 119

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟

٤٢٨٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة … أنها حجت بأختها أم كلثوم في عدتها (¬١).

٤٢٨٣ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة … مثله (¬٢).

قيل لهم: إنما كان ذلك للضرورة، لأنهم كانوا في فتنة، وقد بين ذلك ما

٤٢٨٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: لما قتل طلحة بن عبيد الله يوم الجمل وسارت عائشة إلى مكة، بعثت عائشة إلى أم كلثوم وهي بالمدينة، فنقلتها إليها، لما تتخوف من الفتنة، وهي في عدتها (¬٣).

وهكذا نقول: إذا كانت فتنة تخاف على المعتدة من الإقامة فيها، فهي في سعة من الخروج فيها إلى حيث أحبت من الأماكن التي تأمن مَنْ فيها من تلك الفتنة، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 119 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.