Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 124

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب: الأمة تعتق ولها زوج، هل لها خيار أم لا؟

لمولاها، أن يعقد النكاح عليها للحر والعبد، ورأيناها بعدما تعتق ليس له أن يستأنف عليها عقد نكاح لحر ولا لعبد، فاستوى حكم ما إلى المولى في العبيد والأحرار، وما ليس إليه في العبيد والأحرار فلما كان ذلك كذلك، ورأيناها إذ أعتقت بعد عقد مولاها نكاح العبد عليها يكون لها الخيار في حل النكاح عنها كان كذلك في الحرة، إذا أعتقت يكون لها حل نكاحه عنها، قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، ﵏.

وقد روي ذلك أيضا عن طاوس

٤٢٩٠ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: للأمة الخيار إذا أعتقت، وإن كانت تحت قرشي (¬١).

٤٢٩١ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: لها الخيار، يعني في العبد والحر. قال: وأخبرني الحسن بن مسلم مثل ذلك (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 124 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.