Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 155

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٨ - باب: طلاق المكره

ﷺ فأخبرناه فقال: "انصرفا، ففيا لهم بعهودهم، ونستعين بالله عليهم" (¬١).

٤٣٣٨ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن صالح، قال: حدثني يونس بن بكير، عن الوليد، عن أبي الطفيل، عن حذيفة، قال: خرجت أنا وأبي حُسَيل، ونحن نريد رسول الله ﷺ … ثم ذكر نحوه (¬٢).

قالوا: فلما منعهما رسول الله ﷺ من حضور بدر لاستحلاف المشركين القاهرين لهما على ما استحلفوهما عليه، ثبت بذلك أن الحلف على الطواعية والإكراه سواء، وكذلك الطلاق والعتاق وهذا أولى ما فعل في الآثار إذا وقف على معاني بعضها أن يحمل ما بقي منها على ما لا يخالف ذلك المعنى متى ما قدر على ذلك حتى لا تتضاد.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 155 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.