Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 157

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٨ - باب: طلاق المكره

فإن قال قائل: فلم لا ألزمت بيعه وإجارته؟ قيل له: إنا قد رأينا البيوع والإجارات قد ترد بالعيوب وبخيار الرؤية، وبخيار الشرط، وليس النكاح كذلك ولا الطلاق ولا المراجعة ولا العتق.

فما كان قد نقض بالخيار المشروط فيه وبالأسباب التي هي في أصله من عدم الرؤية، والرد بالعيوب نقض بالإكراه، وما لا يجب نقضه بشيء بعد ثبوته لم ينقض بالإكراه ولا بغيره وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ﵏، وقد رأينا مثل هذا قد جاءت به السنة

٤٣٣٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوحاظي، قال: ثنا سليمان بن بلال، قال: ثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك أنه عطاء بن أبي رباح يقول: أخبرني يوسف بن ماهك أنه، سمع أبا هريرة يحدث عن النبي ﷺ قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد النكاح، والطلاق، والرجعة" (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 157 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.