Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 159

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٨ - باب: طلاق المكره

وكانت الأشياء الأخر من الطلاق والعتاق والرجعة لا تبطل بشيء من ذلك، فجعلت غير مردودة بالهزل. فكذلك أيضا في النظر ما كان ينقض بالأسباب التي ذكرنا ينقض بالإكراه، وما كان لا ينقض بتلك الأسباب لم ينقض بالإكراه.

وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ﵀

٤٣٤٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف، قال: ثنا ابن سواء، قال: ثنا أبو سنان، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز ﵀ يقول: طلاق السكران والمستكره جائز (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 159 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.