Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 168

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٩ - باب: الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه

قال: نعم. قال: "ما ألوانها؟ ". قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لورقا. قال: "فأنى ترى ذلك جاءها؟ " قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: "فلعل هذا عرق نزعه" (¬١).

٤٣٥٤ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، وابن أبي ذئب، وسفيان، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬٢).

فلما كان رسول الله ﷺ لم يرخص له في نفيه لبعد شبهه منه، وكان الشبه غير دليل على شيء ثبت أن جعل النبي ﷺ ولد الملاعنة من زوجها إن جاءت به على شبهه دليل على أن اللعان لم يكن نفاه منه.

فقد ثبت بما ذكرنا، فساد ما احتج به الذين يرون اللعان بالحمل، وفي ذلك حجة أخرى، وهي أن في حديث سهل بن سعد ﵁، أن رسول الله ﷺ قال "أنظروها، فإن جاءت به كذا، فلا أراه إلا وقد كذب عليها، وإن جاءت به

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 168 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.