Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 178

  1. ٩ - كتاب العتاق
  2. ١ - باب: العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما

العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، ثم يعتق". قال سفيان: وربما قال عمرو بن دينار: "قيمة عدل، لا وكس فيها ولا شطط" (¬١).

فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ من ذلك، إنما هو في الموسر خاصة.

فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو؟ فقال قائلون: قول رسول الله ﷺ "وإلا فقد عتق منه ما عتق" دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق، فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله.

وخالفهم آخرون (¬٢) في ذلك، فقالوا: بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة ﵁ قد روي ذلك عن النبي ﷺ كما رواه ابن عمر ﵄، وزاد عليه شيئا بين فيه كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 178 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.