Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 181

  1. ٩ - كتاب العتاق
  2. ١ - باب: العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما

٤٣٧٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه: أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك، فأعتقه النبي ﷺ كله عليه، وقال: "ليس الله شريك" (¬١).

٤٣٧٧ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام … فذكر بإسناده مثله (¬٢).

فدل قول النبي ﷺ "ليس الله شريك" على أن العتاق إذا وجب به بعض العبد الله تعالى، انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملك فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرئان العبد من الرق.

فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة ﵁، وزاد حديث أبي هريرة ﵁ عليه، وعلى حديث ابن عمر ﵄ وجوب السعاية للشريك الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسرا، فتصحيح هذه الآثار يوجب العمل بذلك، ويوجب الضمان على المعتق الموسر لشريكه الذي لم يعتق، ولا يوجب الضمان على المعتق

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 181 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.