٤٣٨٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد، أن رجلا زوج ابن أخيه مملوكته، فولدت له أولادا، فأراد أن يسترق أولادها، فأتى ابن أخيه عبد الله بن مسعود، فقال: إن عمي زوجني وليدته، وإنها ولدت لي أولادا، فأراد أن يسترق ولدي. فقال عبد الله: كذب، ليس له ذلك (¬١).
٤٣٨٩ - حدثنا أحمد بن الحسن قال: ثنا أسباط بن محمد، قال: ثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، قال: إذا ملك الرجل عمته، أو خالته، أو أخاه، أو أخته، فقد عتقوا، وإن لم يعتقهم (¬٢).
٤٣٩٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال أبو جعفر: أظنه عن حجاج، عن عطاء، والشعبي … مثله، قال: وقال إبراهيم: لا يعتق إلا الوالد والولد (¬٣).