٣ - باب: المكاتب متى يعتق؟
٤٣٩١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد" (¬١).
٤٣٩٢ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة عن النبي ﷺ مثله … ولم يذكر ابن عباس (¬٢).
٤٣٩٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "قضي رسول الله ﷺ في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه"، قال ابن عباس: ويقام على المكاتب حد المملوك (¬٣).