Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 205

  1. ٩ - كتاب العتاق
  2. ٤ - باب: الأمة يطؤها مولاها ثم يموت، وقد كانت جاءت بولد في حياته هل يكون ابنه، وتكون به أم ولد أم لا؟

٤٤١٧ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال ثنا شعبة، قال: ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال ولدت جارية لزيد بن ثابت فقال: إنه ليس مني، وإني كنت أعزل عنها (¬١).

فهذا زيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس ﵃، قد خالفا عمر، وابن عمر ﵄ في ذلك. فقد تكافأت أقوالهم، ووجب النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا.

فرأينا الرجل إذا أقر بأن هذا ولده من زوجته، ثم نفاه بعد ذلك لم ينتف.

وكذلك لو ادعى أن حملها منه، ثم جاءت بولد من ذلك الحمل لم يكن له بعد ذلك أن ينفيه بلعان ولا بغيره، لأن نسبه قد ثبت منه، فهذا حكم ما قد وقعت عليه الدعوة مما ليس لمدعيه أن ينفيه، ورأيناه لو أقر أنه وطئ امرأته، ثم جاءت بولد فنفاه، لكان الحكم في ذلك أن يلاعن بينهما ويخرج الولد من نسب الزوج، ويلحق بأمه فلم يكن إقراره بوطء امرأته يجب به ثبوت نسب ما تلد منه، ولم يكن في حكم ما قد لزمه مما ليس له نفيه.

فلما كان هذا حكم الزوجات كان حكم الإماء أحرى أن يكون كذلك فإن أقر رجل بولد أمته أنه منه، أو أقر وهي حامل أن ما في بطنها منه لزمه، ولم ينتف منه بعد ذلك أبدا، وإن أقر أنه قد وطئها، لم يكن ذلك في حكم إقراره بولدها أنه منه بل يكون

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 205 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.