٤٤٢١ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصغر، رأى أن ذلك يجزي عنه (¬١).
٤٤٢٢ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكَّدها ثم حنث فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف على يمين فلم يوكِّدها، ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة (¬٢).
٤٤٢٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام، عن يحيى عن أبي سلمة، عن زيد بن ثابت أنه قال: يجزي في كفارة اليمين مد من حنطة، لكل مسكين (¬٣).
٤٤٢٤ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني الخليل بن مرة، أن يحيى بن أبي كثير، حدثه … فذكر بإسناده مثله (¬٤).