٤٤٨٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم، قال ثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: ثنا يزيد بن أبي منصور، عن دُخين الحجري، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة. فأتى عليها رسول الله ﷺ فقال: ما بال هذه؟ قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة. فقال: مروها فلتركب ولتختمر (¬١).
قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم (¬٢) إلى هذه الآثار، فقالوا: من نذر أن يحج ماشيا أمر أن يركب ولا شيء عليه غير ذلك.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣) فقالوا: يركب كما جاء في هذا الحديث فإن كان أراد بقوله: "لله علي" معنى اليمين فعليه مع ذلك كفارة يمين، لأن معنى: "لله علي" قد يكون في معنى: والله، لأن النذر معناه معنى اليمين.
وقد روي عن رسول الله ﷺ "أن في النذر كفارة يمين". فمما روي في ذلك ما