Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 238

  1. ١٠ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٤ - باب: الرجل يوجب على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام

٤٤٨٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم، قال ثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: ثنا يزيد بن أبي منصور، عن دُخين الحجري، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة. فأتى عليها رسول الله ﷺ فقال: ما بال هذه؟ قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة. فقال: مروها فلتركب ولتختمر (¬١).

قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم (¬٢) إلى هذه الآثار، فقالوا: من نذر أن يحج ماشيا أمر أن يركب ولا شيء عليه غير ذلك.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣) فقالوا: يركب كما جاء في هذا الحديث فإن كان أراد بقوله: "لله علي" معنى اليمين فعليه مع ذلك كفارة يمين، لأن معنى: "لله علي" قد يكون في معنى: والله، لأن النذر معناه معنى اليمين.

وقد روي عن رسول الله ﷺ "أن في النذر كفارة يمين". فمما روي في ذلك ما

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 238 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.