Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 241

  1. ١٠ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٤ - باب: الرجل يوجب على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام

٤٤٩٠ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ قال: "كفارة النذر كفارة اليمين" (¬١).

٤٤٩١ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر، قال: أشهد لسمعت من رسول الله ﷺ يقول: "من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة اليمين" (¬٢).

وذكروا في ذلك أيضا ما

٤٤٩٢ - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عقبة بن عامر الجهني، أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 241 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.