Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 252

  1. ١٠ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٥ - باب: الرجل ينذر وهو مشرك نذرا ثم يسلم

قالوا: فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب بها إلى الله تعالى ولا تجب إذا كانت معاصي الله تعالى وكان الكافر إذا قال الله علي صيام، أو قال: لله علي اعتكاف، فهو لو فعل ذلك لم يكن به إلى الله متقربا، وهو في وقت ما أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله ﷿ وذلك معصية. فدخل ذلك في قول رسول الله ﷺ: "لا نذر في معصية الله".

وقد يجوز أيضا أن يكون قول رسول الله ﷺ لعمر: "ف بنذرك"، ليس من طريق أن ذلك كان واجبا عليه، ولكن على أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله فهو في معصية الله ﷿، فأمره النبي ﷺ أن يفعله الآن على أنه طاعة الله ﷿.

فكان ما أمره به خلاف ما كان أوجبه هو على نفسه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 252 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.