٤٥٢٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي، قال: ثنا إسماعيل ابن عياش، قال: ثنا الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا قتل عبده عمدا، فجلده النبي ﷺ مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين وأمره أن يعتق رقبة (¬١).
فلم يكن ما فعله رسول الله ﷺ في هذا من نفيه القاتل سنة دليلا عندنا ولا عندك على أن ذلك حد واجب لا ينبغي تركه. وإن كان على أنه للدعارة لا لأنه حد.
فما تنكر أيضا أن يكون ما روي عن النبي ﷺ مما أمر به من نفي الزاني على أنه للدعارة، لا لأنه حد واجب كوجوب الجلد والرجم.