٤٥٤١ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة … فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: رده مرتين (¬١).
فقال قائل: ففي هذا الحديث أنه حده بعد إقراره أقل من أربع مرات. قيل له: في هذا الحديث علة. وذلك أن
٤٥٤٢ - ربيعا المؤذن حدثنا، قال: ثنا أسد بن موسي، قال: ثنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أتى رسول الله ﷺ ماعز بن مالك فاعترف مرتين، فقال: اذهبوا به، ثم ردوه، فاعترف مرتين حتى اعترف أربعا. فقال رسول الله ﷺ: "اذهبوا به فارجموه" (¬٢).
ففي هذا الحديث أنه أقر مرتين ثم ذهبوا به ثم ردوه فأقر مرتين.
فيجوز أن يكون جابر بن سمرة ﵁ حضر المرتين الآخرتين ولم يحضر ما كان قبل ذلك، وحضر ابن عباس ﵄ الإقرار كله، وكذلك من وافقه على أنه كان أربعا.